عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : " فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِذَا دَخَلَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ ، إِنْ أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ الْخِطْبَةِ لَمْ تُنْكَحْ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعُتْوارِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِذَا دَخَلَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ ، إِنْ أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ الْخِطْبَةِ لَمْ تُنْكَحْ
ابْنِ جُرَيْجٍ
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
وَيَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الل
عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِي
ابْنِ الْمُسَيِّبِ
أَبِي النَّضْرِ
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
حديث رقم: 2639 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَدُوِّ يَدْخُلُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِالْأَمَانِ ، ثُمَّ يُقْتَلُ