سَأَلْتُ مُرَّةَ ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَوْ يَسْبِي الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْإِسْلَامَ قَالَ : " لَا يَصْلُحُ "
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُرَّةَ ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَوْ يَسْبِي الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْإِسْلَامَ قَالَ : لَا يَصْلُحُ
يسبي: السبي : الأسر
يقع: وقع : جامع
يقع: وقع : جامع
الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَوْ يَسْبِي الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ
حديث رقم: 32016 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِيَّةِ تُسْبَى وَتُوطَأُ
حديث رقم: 12342 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : هَلْ يَطَؤُ أَحَدٌ جَارِيَتَهُ مُشْرِكَةً
حديث رقم: 1898 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ غَيْرُ مَسْلَمَةٍ أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا
حديث رقم: 2627 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَا جَاءَ فِي سَبْيِ الْمَجُوسِيَّاتِ هَلْ يُوطَأْنَ
حديث رقم: 143 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ النِّكَاحِ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ النَّسْخِ
حديث رقم: 12342 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : هَلْ يَطَؤُ أَحَدٌ جَارِيَتَهُ مُشْرِكَةً
حديث رقم: 1898 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ غَيْرُ مَسْلَمَةٍ أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا
حديث رقم: 2627 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَا جَاءَ فِي سَبْيِ الْمَجُوسِيَّاتِ هَلْ يُوطَأْنَ
حديث رقم: 143 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ النِّكَاحِ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ النَّسْخِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات