عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " السُّنَّةُ فِي النِّكَاحِ اثْنَا عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنِصْفَ ، فَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : السُّنَّةُ فِي النِّكَاحِ اثْنَا عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنِصْفَ ، فَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ
أوقية: الأوقية : قيمة عُمْلَةٍ وَوَزْنٍ بما قدره أربعون درهما ، وقيل هي نصف سدس الرطل
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات