• 2758
  • عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " السُّنَّةُ فِي النِّكَاحِ اثْنَا عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنِصْفَ ، فَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : السُّنَّةُ فِي النِّكَاحِ اثْنَا عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنِصْفَ ، فَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ

    أوقية: الأوقية : قيمة عُمْلَةٍ وَوَزْنٍ بما قدره أربعون درهما ، وقيل هي نصف سدس الرطل
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت