أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَهُ " أَنَّ ابْنًا لِعَلِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ لَهُ قَالَ : " فَأُدْخِلَتَا عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنًا لِعَلِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ لَهُ قَالَ : فَأُدْخِلَتَا عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ
لا توجد بيانات
جَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ لَهُ قَالَ : " فَأُدْخِلَتَا عَلَيْهِ فِي
حديث رقم: 633 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَتَيِ الْعَمِّ ، وَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا
حديث رقم: 13055 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
حديث رقم: 13055 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات