قَالَ مُجَاهِدٌ : " الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ " . {{ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ }} " تُبْرِئُ الْمَرْأَةُ شَطْرَهَا " . {{ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }} " إِتْمَامِ الزَّوْجِ الصَّدَاقُ كُلُّهُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ . {{ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ }} تُبْرِئُ الْمَرْأَةُ شَطْرَهَا . {{ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }} إِتْمَامِ الزَّوْجِ الصَّدَاقُ كُلُّهُ
شطرها: الشطر : النصف
" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ " . إِلَّا أَنْ
حديث رقم: 12046 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ، أَيَشْتَرِطُ إِمْسَاكًا بِمَعْرُوفٍ
حديث رقم: 12994 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ
حديث رقم: 12996 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ
حديث رقم: 12994 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ
حديث رقم: 12996 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات