• 1673
  • عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : " الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ الزَّوَاجِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : {{ إِلَا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }} ، فَهِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِمَّا أَنْ تَعْفَوَا عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا ، وَإِمَّا أَنْ يَعْفَوَ زَوْجُهَا فَيُكْمَلُ لَهَا الصَّدَاقَ "

    حَدَّثَنَا الثَّقَفَيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ الزَّوَاجِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : {{ إِلَا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }} ، فَهِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِمَّا أَنْ تَعْفَوَا عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا ، وَإِمَّا أَنْ يَعْفَوَ زَوْجُهَا فَيُكْمَلُ لَهَا الصَّدَاقَ

    عقدة: عقدة النكاح : عقد الزواج
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت