عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، زَوَّجَ ابْنًا لَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَطَلَبُوا إِلَى ابْنِ عُمَرَ الصَّدَاقَ فَقَالَ : " لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ " ، فَأَبَوْا أَنْ يَرْضَوْا بِذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَأَتَوْهُ فَقَالَ : " لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، تَرِثُ وَتَعْتَدُّ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، زَوَّجَ ابْنًا لَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَطَلَبُوا إِلَى ابْنِ عُمَرَ الصَّدَاقَ فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، فَأَبَوْا أَنْ يَرْضَوْا بِذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَأَتَوْهُ فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، تَرِثُ وَتَعْتَدُّ
حديث رقم: 10563 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوتَ
حديث رقم: 11359 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ