• 1034
  • عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الَّذِي يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَيَفِيءُ قَالَ : " كَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : فِيهِ كَفَّارَةٌ "

    جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الَّذِي يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَيَفِيءُ قَالَ : كَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : فِيهِ كَفَّارَةٌ

    يؤلي: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
    فيفيء: فاء : رجع وعاد
    كفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت