قَالَ شُرَيْحٌ : " إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَبْتُوتَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ حَنِثَ ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَبْتُوتَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ حَنِثَ ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِذَا لَمْ يَحْنَثْ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا
المبتوتة: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
والعتاق: العتاق : عتق العبيد وتحرير رقابهم من الرق
حنث: الحِنْث في اليمين : نَقْضُها، والنكث فيها
يحنث: الحِنْث في اليمين : نَقْضُها، والنكث فيها
والعتاق: العتاق : عتق العبيد وتحرير رقابهم من الرق
حنث: الحِنْث في اليمين : نَقْضُها، والنكث فيها
يحنث: الحِنْث في اليمين : نَقْضُها، والنكث فيها
" إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَبْتُوتَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ حَنِثَ
حديث رقم: 14476 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فَيَبْدَأُ بِهِ
حديث رقم: 10916 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فِي فِعْلِ شَيْءٍ وَيُقَدِّمُ الطَّلَاقَ
حديث رقم: 1708 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ بَدَأَ بِالْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ
حديث رقم: 10916 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فِي فِعْلِ شَيْءٍ وَيُقَدِّمُ الطَّلَاقَ
حديث رقم: 1708 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ بَدَأَ بِالْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات