أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ : " هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
أَبُو بَكْرٍ
عَبْدُ الْوَهَّابِ
مُطَرِّفٍ
حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ
سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ
زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
عَبْدُ الْوَهَّابِ
مُطَرِّفٍ
حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ
سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ
زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات