عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
لا توجد بيانات
كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ،
حديث رقم: 14610 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الْبَرِيَّةِ مَا هِيَ ؟ وَمَا قَالُوا فِيهَا
حديث رقم: 10837 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْبَتَّةِ ، وَالْخَلِيَّةِ
حديث رقم: 1138 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ
حديث رقم: 1619 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْبَتَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْحَرَامِ
حديث رقم: 10837 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْبَتَّةِ ، وَالْخَلِيَّةِ
حديث رقم: 1138 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ
حديث رقم: 1619 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْبَتَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْحَرَامِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات