عَنْ عَلِيٍّ ، " فِي الْمَوْهُوبَةِ لِأَهْلِهَا ، إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي الْمَوْهُوبَةِ لِأَهْلِهَا ، إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، بِنَحْوٍ مِنْهُ قَالَ : نا وَكِيعٌ إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَبِلُوهَا أَوْ رَدُّوهَا ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ مَا نَوَى مِنَ الطَّلَاقِ قَبِلُوهَا أَوْ رَدُّوهَا
سُفْيَانُ
مُطَرِّفٍ
الْحَكَمِ
يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ
عَلِيٍّ
أَبُو بَكْرٍ
عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ
مُطَرِّفٍ
الْحَكَمِ
يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ
عَلِيٍّ
حديث رقم: 10879 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ
حديث رقم: 10880 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ
حديث رقم: 1525 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ
حديث رقم: 14064 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا