• 1402
  • عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : " إِذَا خَلَعَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : إِذَا خَلَعَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ

    خلعها: الخُلْع : أن يُطلِّق الرجلُ زَوْجتَه على عِوَض تَبْذُله له، وفائدتُه إبطال الرَّجْعية إلا بعَقْد جديد
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت