" إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
الإيلاء: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
بائنة: بائنة : بعيدة
قروء: القرء : الحيض وقيل الطهر أو وقتهما
بائنة: بائنة : بعيدة
قروء: القرء : الحيض وقيل الطهر أو وقتهما
" إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ،
حديث رقم: 14043 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يَقْرَبُهَا
حديث رقم: 14988 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
حديث رقم: 11233 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 11234 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 11268 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
حديث رقم: 11489 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وَاهْجُرُوهُنَّ
حديث رقم: 11490 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وَاهْجُرُوهُنَّ
حديث رقم: 1781 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 1782 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 14229 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
حديث رقم: 14231 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
حديث رقم: 3547 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
حديث رقم: 2155 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 14988 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
حديث رقم: 11233 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 11234 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 11268 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
حديث رقم: 11489 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وَاهْجُرُوهُنَّ
حديث رقم: 11490 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وَاهْجُرُوهُنَّ
حديث رقم: 1781 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 1782 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 14229 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
حديث رقم: 14231 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
حديث رقم: 3547 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
حديث رقم: 2155 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الْإِيلَاءِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات