عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : " إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ ، أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوْ طَلَّقَهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ ، أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوْ طَلَّقَهَا
لا توجد بيانات
" إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ ، أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات