عَنْ عَلِيٍّ ، " أَنَّهُ فَرَضَ لِامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ : أَرْبَعَةً لِلْخَادِمِ ، وَثَمَانِيَةً لِلْمَرْأَةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ فَرَضَ لِامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ : أَرْبَعَةً لِلْخَادِمِ ، وَثَمَانِيَةً لِلْمَرْأَةِ
لا توجد بيانات
فَرَضَ لِامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ : أَرْبَعَةً لِلْخَادِمِ
حديث رقم: 14644 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
حديث رقم: 3996 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
حديث رقم: 3996 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات