قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا الْإِيلَاءُ ؟ قَالَ : " أَنْ يَحْلِفَ ، لَا يُكَلِّمُهَا ، وَلَا يُجَامِعُهَا ، وَلَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا ، وَلَيُغِيظَنَّهَا أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا الْإِيلَاءُ ؟ قَالَ : أَنْ يَحْلِفَ ، لَا يُكَلِّمُهَا ، وَلَا يُجَامِعُهَا ، وَلَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا ، وَلَيُغِيظَنَّهَا أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا
الإيلاء: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
الْإِيلَاءُ ؟ قَالَ : " أَنْ يَحْلِفَ ، لَا يُكَلِّمُهَا ،
حديث رقم: 11231 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 11242 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ
حديث رقم: 11242 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات