عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَتْ ، قَالَا : " يَرِثُهَا ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَتْ ، قَالَا : يَرِثُهَا ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا
ملاعنة: الملاعنة : أن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين
" يَرِثُهَا ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا " *
حديث رقم: 416 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : مِيرَاثِ الْقَاتِلِ
حديث رقم: 12979 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَتُرْجَمُ أَيَرِثُهَا
حديث رقم: 12979 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَتُرْجَمُ أَيَرِثُهَا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات