عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ ، وَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ ، وَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ
ببينة: البينة : الدليل والبرهان الواضح
" إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ ، وَإِنْ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات