عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ هَدْيٌ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ هَدْيٌ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ
هدي: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
" إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ
حديث رقم: 7937 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابٌ : بِأَيِّ الْكَفَّارَاتِ شَاءَ كَفَّرَ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات