عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : " إِنْ أَسْلَفَ مِائَةَ دِينَارٍ فِي أَلْفِ فَرَقٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَمِائَةِ فَرَقٍ ، وَيَكْتُبَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا "
نَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : إِنْ أَسْلَفَ مِائَةَ دِينَارٍ فِي أَلْفِ فَرَقٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَمِائَةِ فَرَقٍ ، وَيَكْتُبَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا نَا وَكِيعٌ ، قَالَ : نَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ نَا وَكِيعٌ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
ابْنِ جُرَيْجٍ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
أَبِي الشَّعْثَاءِ
وَكِيعٌ
شُعْبَةُ
الْحَكَمِ
ابْنِ عَبَّاسٍ
وَكِيعٌ
سُفْيَانُ
جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ
رَجُلٍ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ