• 1538
  • عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : " إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قِيمَةِ الرَّهْنِ ، فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي يَدَّعِي الرَّهْنَ "

    نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قِيمَةِ الرَّهْنِ ، فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي يَدَّعِي الرَّهْنَ

    فالبينة: البينة : الدليل والبرهان الواضح
    الرهن: رهن الشيء : حبسه بحق ليستوفي منه عند تعذر الوفاء
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت