عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ ، بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، فَإِنْ مَاتَ مَوْلَاهُ عُتِقَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ ، بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، فَإِنْ مَاتَ مَوْلَاهُ عُتِقَ
دبر: التدبير : يقال دَبَّرت العبد إذَا علَّقْت عِتْقَه بموتِك، وهو التَّدبير : أي أنه يَعْتِقُ بعد ما يُدَبِّره سيِّده ويَمُوت
" الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ ، بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا
حديث رقم: 20043 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
حديث رقم: 30978 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، مَنْ كَرِهَهُ
حديث رقم: 863 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي فِي الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ
حديث رقم: 30978 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، مَنْ كَرِهَهُ
حديث رقم: 863 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي فِي الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات