عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، وَإِنْ كَاتَبَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا مَوْلَاهَا فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ "
وَقَالَ : أَبُو يُوسُفَ : حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، وَإِنْ كَاتَبَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا مَوْلَاهَا فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ
يوهب: الهبة : العطية الخالية من العوض والغرض
كاتب: المكاتبة : اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
مولاها: الولي والمولى : من المشترك اللفظي الذي يطلق على عدة معان منها الرَّبُّ، والمَالكُ، والسَّيِّد والمُنْعِم، والمُعْتِقُ، والنَّاصر، والمُحِبّ، والتَّابِع، والجارُ، وابنُ العَمّ، والحَلِيفُ، والعَقيد، والصِّهْر، والعبْد، والمُعْتَقُ، والمُنْعَم عَلَيه وكل من
كاتب: المكاتبة : اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
مولاها: الولي والمولى : من المشترك اللفظي الذي يطلق على عدة معان منها الرَّبُّ، والمَالكُ، والسَّيِّد والمُنْعِم، والمُعْتِقُ، والنَّاصر، والمُحِبّ، والتَّابِع، والجارُ، وابنُ العَمّ، والحَلِيفُ، والعَقيد، والصِّهْر، والعبْد، والمُعْتَقُ، والمُنْعَم عَلَيه وكل من
" لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، وَإِنْ كَاتَبَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا مَوْلَاهَا
حديث رقم: 20043 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
حديث رقم: 20226 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
حديث رقم: 30978 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، مَنْ كَرِهَهُ
حديث رقم: 20226 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
حديث رقم: 30978 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، مَنْ كَرِهَهُ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات