• 1667
  • عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ : " لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ وَلَا يَدَعُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً ، وَيُعْسِرُ مَرَّةً "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ : لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ وَلَا يَدَعُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً ، وَيُعْسِرُ مَرَّةً

    الحوالة: الحوالة : نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت