عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ : ثُلَّةُ الْقَلِيبِ يَعْنِي حَرِيمَ الْبِئْرِ ، وَطَوْلَ الْفَرَسِ وَحَلَقَةَ الْقَوْمِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ : ثُلَّةُ الْقَلِيبِ يَعْنِي حَرِيمَ الْبِئْرِ ، وَطَوْلَ الْفَرَسِ وَحَلَقَةَ الْقَوْمِ
ثلة: الثَّلة : التراب الذي يُخْرَج من البئر والمراد : أَن يحتفر الرجل بئرا في موضع ليس بملك أَحد، فيكون له من حَوالي البئر من الأَرض ما يكون مُلْقىً لثَلَّة البئر فيكون كالحَريم لها
حريم: الإحرام : الإهلال بالحج أو بالعمرة ومباشَرة أسْبابهما وشُروطهما من خَلْع المَخِيط واجتِناب الأشياء التي مَنَعها الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغير ذلك
حريم: الإحرام : الإهلال بالحج أو بالعمرة ومباشَرة أسْبابهما وشُروطهما من خَلْع المَخِيط واجتِناب الأشياء التي مَنَعها الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغير ذلك
" لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ : ثُلَّةُ الْقَلِيبِ يَعْنِي حَرِيمَ
حديث رقم: 11072 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي مَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ وَغَيْرِهَا
حديث رقم: 11107 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَرِيمِ الْآبَارِ
حديث رقم: 11107 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَرِيمِ الْآبَارِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات