عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ مُكَايَلَةً " قَالَ : " إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ مُكَايَلَةً قَالَ : إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ
لا توجد بيانات
" الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ مُكَايَلَةً " قَالَ : "
حديث رقم: 22114 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
حديث رقم: 13743 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : النَّهِيُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى
حديث رقم: 13743 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : النَّهِيُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات