عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرَةِ مَكِيلَةً إِذَا كَانَ فِيهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ دِينَارٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرَةِ مَكِيلَةً إِذَا كَانَ فِيهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ دِينَارٍ
لا توجد بيانات
" لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرَةِ مَكِيلَةً إِذَا
حديث رقم: 22113 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
حديث رقم: 13743 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : النَّهِيُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى
حديث رقم: 13743 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : النَّهِيُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات