عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ ، عَنْ ثَمَنِهَا ، وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهَا مَا تَرَكَ زَوْجُهَا ، فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ ، عَنْ ثَمَنِهَا ، وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهَا مَا تَرَكَ زَوْجُهَا ، فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا
لا توجد بيانات
امْرَأَةٍ صُولِحَتْ ، عَنْ ثَمَنِهَا ، وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهَا مَا تَرَكَ
حديث رقم: 14750 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْمَرْأَةُ تُصَالِحُ عَلَى ثُمُنِهَا
حديث رقم: 10630 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصُّلْحِ بَابُ صُلْحِ الْمُعَاوَضَةِ ، وَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ
حديث رقم: 10630 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصُّلْحِ بَابُ صُلْحِ الْمُعَاوَضَةِ ، وَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات