عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ ، فَأَذِنَ الْوَرَثَةُ ثُمَّ مَاتَ ، فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ ، فَأَذِنَ الْوَرَثَةُ ثُمَّ مَاتَ ، فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
وَكِيعٌ
سُفْيَانُ
مَنْصُورٍ
إِبْرَاهِيمَ
دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ
عَامِرٍ
خَالِدٍ
ابْنِ سِيرِينَ
شُرَيْحٍ
سُفْيَانُ
مَنْصُورٍ
إِبْرَاهِيمَ
دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ
عَامِرٍ
خَالِدٍ
ابْنِ سِيرِينَ
شُرَيْحٍ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات