عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ مَا شَاءَ " ، قِيلَ لَهُ : فَالْعَتَاقَةُ ؟ قَالَ : " الْعَتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِآخِرِهَا "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ مَا شَاءَ ، قِيلَ لَهُ : فَالْعَتَاقَةُ ؟ قَالَ : الْعَتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِآخِرِهَا
العتاقة: العتاقة : تحرير الرقاب من الرق
أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ مَا شَاءَ " ، قِيلَ لَهُ
حديث رقم: 11849 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْوَصِيَّةِ وَتَغْيِيرِهَا
حديث رقم: 20065 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ : الْمُدَبَّرُ يَجُوزُ بَيْعُهُ مَتَى شَاءَ مَالِكُهُ .
حديث رقم: 20065 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ : الْمُدَبَّرُ يَجُوزُ بَيْعُهُ مَتَى شَاءَ مَالِكُهُ .
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات