عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِعَتَاقِ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ ، وَيُوصِي مَعَهُ بِوَصَايَا ، قَالَ : " يُبْدَأُ بِعَتَاقِ الْعَبْدِ قَبْلَ الْوَصَايَا ، فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ نَسَمَةً فَتَعْتِقُ ، كَانَتِ النَّسَمَةُ كَسَائِرِ الْوَصِيَّةِ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِعَتَاقِ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ ، وَيُوصِي مَعَهُ بِوَصَايَا ، قَالَ : يُبْدَأُ بِعَتَاقِ الْعَبْدِ قَبْلَ الْوَصَايَا ، فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ نَسَمَةً فَتَعْتِقُ ، كَانَتِ النَّسَمَةُ كَسَائِرِ الْوَصِيَّةِ
لا توجد بيانات
الرَّجُلِ يُوصِي بِعَتَاقِ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ ، وَيُوصِي مَعَهُ بِوَصَايَا ،
حديث رقم: 21304 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ عَبْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ
حديث رقم: 390 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 403 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ
حديث رقم: 390 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
حديث رقم: 403 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات