سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُصْبَةٌ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُصْبَةٌ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
عصبة: العصبة : بنو الرجل وقرابته لأبيه أو قومه الذين يتعصبون له وينصرونه ، وفي الفرائض من ليست له فريضة مسماة
رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُصْبَةٌ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ
حديث رقم: 15818 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ
حديث رقم: 215 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ
حديث رقم: 216 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ
حديث رقم: 215 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ
حديث رقم: 216 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات