" كَتَبَ عُمَرُ ، إِلَى عَبْدِ اللَّهِ : إِذَا كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَقْرَبَ بِأُمٍّ ، فَأَعْطِهِ الْمَالَ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : ثنا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ ، إِلَى عَبْدِ اللَّهِ : إِذَا كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَقْرَبَ بِأُمٍّ ، فَأَعْطِهِ الْمَالَ
العصبة: العصبة : من لا فرض له في الميراث وإنما يأخذ ما أبقى ذوو الفروض
" كَتَبَ عُمَرُ ، إِلَى عَبْدِ اللَّهِ : إِذَا كَانَ أَحَدُ
حديث رقم: 18446 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ ذَوِي السِّهَامِ
حديث رقم: 130 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ الْعَصَبَةِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ أَدْنَى
حديث رقم: 130 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ الْعَصَبَةِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ أَدْنَى
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات