قَالَ عُمَرُ : " إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ نَحْوٍ وَاحِدٍ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ ، فَأَعْطُوهُ الْمَالَ أَجْمَعَ "
سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ نَحْوٍ وَاحِدٍ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ ، فَأَعْطُوهُ الْمَالَ أَجْمَعَ
العصبة: العصبة : من لا فرض له في الميراث وإنما يأخذ ما أبقى ذوو الفروض
" إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ نَحْوٍ وَاحِدٍ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ ،
حديث رقم: 30918 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ مَنْ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبَ بِأُمٍّ فَلَهُ الْمَالُ
حديث رقم: 18446 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ ذَوِي السِّهَامِ
حديث رقم: 18446 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ ذَوِي السِّهَامِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات