قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " رَأَيْتُ فِي الْكَلَالَةِ رَأْيًا ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنْ قِبَلِي ، وَالشَّيْطَانِ ، الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : رَأَيْتُ فِي الْكَلَالَةِ رَأْيًا ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنْ قِبَلِي ، وَالشَّيْطَانِ ، الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ
الكلالة: الكلالة : أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه
فِي الْكَلَالَةِ رَأْيًا ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ ،
حديث رقم: 521 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : الْكَلَالَةِ
حديث رقم: 18496 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْكَلَالَةِ
حديث رقم: 18497 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْكَلَالَةِ
حديث رقم: 11482 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ حَجْبِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَلَدِ وَوَلَدِ
حديث رقم: 1780 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي الْكَلَالَةِ
حديث رقم: 4552 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
حديث رقم: 18496 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْكَلَالَةِ
حديث رقم: 18497 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْكَلَالَةِ
حديث رقم: 11482 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ حَجْبِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَلَدِ وَوَلَدِ
حديث رقم: 1780 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي الْكَلَالَةِ
حديث رقم: 4552 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات