عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يُنْزَعُ عَنِ الْقَتِيلِ الْفَرْوُ وَالْجَوْرَبَانِ ، وَالْمَوْزَجَانُ ، وَالْأَفْرَاهَيْجَانُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَوْرَبَانِ يُكَمِّلَانِ فَيُتْرَكَانِ عَلَيْهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُنْزَعُ عَنِ الْقَتِيلِ الْفَرْوُ وَالْجَوْرَبَانِ ، وَالْمَوْزَجَانُ ، وَالْأَفْرَاهَيْجَانُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَوْرَبَانِ يُكَمِّلَانِ فَيُتْرَكَانِ عَلَيْهِ
لا توجد بيانات
" يُنْزَعُ عَنِ الْقَتِيلِ الْفَرْوُ وَالْجَوْرَبَانِ ، وَالْمَوْزَجَانُ ، وَالْأَفْرَاهَيْجَانُ ،
حديث رقم: 11804 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجَنَائِزِ فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ الْقَتِيلِ
حديث رقم: 2395 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ غُسْلِ الشَّهِيدِ وَمَا يُكَفَّنُ فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ
حديث رقم: 2395 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ غُسْلِ الشَّهِيدِ وَمَا يُكَفَّنُ فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات