عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يُنْزَعُ عَنِ الْقَتِيلِ الْفَرْوُ وَالْجَوْرَبَانِ ، وَالْجُرْمُوقَانِ ، وَالْأَفْرَهِيجَانِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَوْرَبَانِ مُسْتَفَّانِ مِنْ غَزْلٍ ، فَيُتْرَكَانِ عَلَيْهِ ، وَيُدْفَنُ مَعَ ثِيَابِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُنْزَعُ عَنِ الْقَتِيلِ الْفَرْوُ وَالْجَوْرَبَانِ ، وَالْجُرْمُوقَانِ ، وَالْأَفْرَهِيجَانِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَوْرَبَانِ مُسْتَفَّانِ مِنْ غَزْلٍ ، فَيُتْرَكَانِ عَلَيْهِ ، وَيُدْفَنُ مَعَ ثِيَابِهِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
حديث رقم: 32157 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ الْقَتِيلِ
حديث رقم: 2395 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ غُسْلِ الشَّهِيدِ وَمَا يُكَفَّنُ فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ
حديث رقم: 2395 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ غُسْلِ الشَّهِيدِ وَمَا يُكَفَّنُ فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات