عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ وَاقَعَهَا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ : " عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ "
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ وَاقَعَهَا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ : عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
آلى: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
واقعها: واقع : جامع
واقعها: واقع : جامع
" عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ " *
حديث رقم: 15033 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يَرْتَدُّ
حديث رقم: 1784 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 1785 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 1786 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 208 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي الْحَكَمُ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ وَغَيْرِهِ
حديث رقم: 331 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
حديث رقم: 1784 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 1785 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 1786 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 208 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي الْحَكَمُ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ وَغَيْرِهِ
حديث رقم: 331 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات