عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ ، أَوْ شُغْلٌ ، أَوْ عُذْرٌ مِنْهُ ، أَوْ مِنْهَا ، وَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ ، أَوْ شُغْلٌ ، أَوْ عُذْرٌ مِنْهُ ، أَوْ مِنْهَا ، وَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ
آلى: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
أجزأه: أجزأ : قضى وأغنى وكفى
أجزأه: أجزأ : قضى وأغنى وكفى
" إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ
حديث رقم: 1784 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 1785 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 1786 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 670 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 208 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي الْحَكَمُ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ وَغَيْرِهِ
حديث رقم: 331 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
حديث رقم: 1785 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 1786 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 670 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 208 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي الْحَكَمُ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ وَغَيْرِهِ
حديث رقم: 331 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات