الإيلاء: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
" يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ " وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : قَوْلُ عَامِرٍ
حديث رقم: 15052 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
حديث رقم: 15055 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
حديث رقم: 15056 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
حديث رقم: 15073 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْمَرْأَةِ فَتَمْضِي الْعِدَّةُ ،
حديث رقم: 1806 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يَقَعُ لَهُ إِيلَاءُ الْيَمِينِ
حديث رقم: 15055 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
حديث رقم: 15056 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
حديث رقم: 15073 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْمَرْأَةِ فَتَمْضِي الْعِدَّةُ ،
حديث رقم: 1806 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يَقَعُ لَهُ إِيلَاءُ الْيَمِينِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات