عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الْ إِيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ : هِيَ طَالِقٌ ، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا فَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الْ إِيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ : هِيَ طَالِقٌ ، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا فَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ
حديث رقم: 15055 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
حديث رقم: 15056 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
حديث رقم: 1806 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يَقَعُ لَهُ إِيلَاءُ الْيَمِينِ
حديث رقم: 675 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْإِيلَاءِ