إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَعَثَنَا إِلَيْكَ لِتُؤْتِيَنَا صَدَقَةَ غَنَمِكَ ، قُلْتُ : وَمَا هِيَ ؟ قَالَا : " شَاةٌ " فَعَمِدْتُ إِلَى شَاةٍ ، قَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهَا ، مُمْتَلِئَةً مَخاضًا - أَوْ مَحاضًا - وَشَحْمًا ، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا ، فَقَالَا : " هَذِهِ شَافِعٌ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا " - وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا - قَالَ : فَقُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ ؟ قَالَا : " عَنَاقًا ، أَوْ جَذَعَةً ، أَوْ ثَنِيَّةً " قَالَ : فَأَخْرَجَ لَهُمَا عَنَاقًا ، قَالَ : فَقَالَا : ادْفَعْهَا إِلَيْنَا فَتَنَاوَلَاهَا ، وَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا
حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ ، اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ ، قَالَ مُسْلِمٌ : فَبَعَثَنِي أَبِي إِلَى مُصَدِّقَةٍ فِي طَائِفَةٍ مِنْ قَوْمِي ، قَالَ : فَخَرَجْتُ حَتَّى آتِيَ شَيْخًا يُقَالُ لَهُ سِعْرٌ ، فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِتُعْطِيَنِي صَدَقَةَ غَنَمِكَ ، فَقَالَ : أَيِ ابْنَ أَخِي ، وَأَيَّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ ؟ فَقُلْتُ : نَأْخُذُ أَفْضَلَ مَا نَجِدُ ، فَقَالَ الشَّيْخُ : إِنِّي لَفِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ فِي غَنَمٍ لِي ، إِذْ جَاءَنِي رَجُلَانِ مُرْتَدِفَانِ بَعِيرًا فَقَالَا : إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، بَعَثَنَا إِلَيْكَ لِتُؤْتِيَنَا صَدَقَةَ غَنَمِكَ ، قُلْتُ : وَمَا هِيَ ؟ قَالَا : شَاةٌ فَعَمِدْتُ إِلَى شَاةٍ ، قَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهَا ، مُمْتَلِئَةً مَخاضًا - أَوْ مَحاضًا - وَشَحْمًا ، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا ، فَقَالَا : هَذِهِ شَافِعٌ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا - وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا - قَالَ : فَقُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ ؟ قَالَا : عَنَاقًا ، أَوْ جَذَعَةً ، أَوْ ثَنِيَّةً قَالَ : فَأَخْرَجَ لَهُمَا عَنَاقًا ، قَالَ : فَقَالَا : ادْفَعْهَا إِلَيْنَا فَتَنَاوَلَاهَا ، وَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا
مصدقة: المصدق : عاملُ الزَّكَاةِ الذي يَسْتَوْفِيها من أرْبابها
شعب: الشعب : الطريق في الجبل أو الانفراج بين الجبلين
الشعاب: الشعب : الطريق في الجبل أو الانفراج بين الجبلين
مرتدفان: الارتداف : الركوب خلف قائد الدابة
بعيرا: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
محاضا: المحض : اللبن الخالص
شافع: الشافع : التي في بطنها ولدُها ويتبعها آخر
عناقا: العناق : الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة
جذعة: الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز
ثنية: الثنية : ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر
بعيرهما: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
حديث رقم: 2449 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق
حديث رقم: 15154 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ مُصَدِّقَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 2217 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ إِعْطَاءُ سَيِّدِ الْمَالِ بِغَيْرٍ اخْتِيَارِ الْمُصَدِّقِ
حديث رقم: 6859 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا يَأْخُذُ السَّاعِي فَوْقَ مَا يَجِبُ وَلَا مَاخِضًا إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ
حديث رقم: 6880 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ السِّنِّ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي الْغَنَمِ
حديث رقم: 695 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
حديث رقم: 376 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
حديث رقم: 883 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ذِكْرُ سَعْرٍ الدِّئْلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 3252 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء سِعْرٌ الدُّؤَلِيُّ الْكِنَانِيُّ رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ جَابِرٌ
حديث رقم: 289 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ الْأَمْوَالِ فِي الزَّكَاةِ