كُنْتُ فِي غَنْمٍ لَنَا بِالْمُخَمَّصِ فَأَتَانِي رَجُلَانِ ، عَلَى بَعِيرٍ وَاحِدٍ فَقَالَا : " نَحْنُ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ " ، قُلْتُ : وَمَا الصَّدَقَةُ ؟ قَالَا : " شَاةٌ مِنْ غَنَمِكَ " فَقُمْتُ لَهُمَا إِلَى لَبُونٍ كَرِيمَةٍ ، قَالَا : " إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ بِهَذِهِ " ، فَقُمْتُ إِلَى عَنَاقٍ إِمَّا جَذَعَةٌ ، وَإِمَّا ثَنِيَّةٌ نَاصَّةٌ - وَالنَّاصَّةُ الشَّحِيمَةُ - فَوَضَعَاهَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ دَعَوَا لِي بِالْبَرَكَةِ وَمَضَيَا
قَالَ لَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ : نا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيُّ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ سَعْرٍ الدِّيلِيَّ ، مِنْ كِنَانَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : كُنْتُ فِي غَنْمٍ لَنَا بِالْمُخَمَّصِ فَأَتَانِي رَجُلَانِ ، عَلَى بَعِيرٍ وَاحِدٍ فَقَالَا : نَحْنُ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ ، قُلْتُ : وَمَا الصَّدَقَةُ ؟ قَالَا : شَاةٌ مِنْ غَنَمِكَ فَقُمْتُ لَهُمَا إِلَى لَبُونٍ كَرِيمَةٍ ، قَالَا : إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ بِهَذِهِ ، فَقُمْتُ إِلَى عَنَاقٍ إِمَّا جَذَعَةٌ ، وَإِمَّا ثَنِيَّةٌ نَاصَّةٌ وَالنَّاصَّةُ الشَّحِيمَةُ
عناق: العناق : الأنثى من أولاد المعز والضأن من حين الولادة إلى تمام حول
جذعة: الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز
ثنية: الثنية : ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر
حديث رقم: 15154 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ مُصَدِّقَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 15155 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ مُصَدِّقَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث رقم: 2217 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ إِعْطَاءُ سَيِّدِ الْمَالِ بِغَيْرٍ اخْتِيَارِ الْمُصَدِّقِ
حديث رقم: 6859 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا يَأْخُذُ السَّاعِي فَوْقَ مَا يَجِبُ وَلَا مَاخِضًا إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ
حديث رقم: 6880 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ السِّنِّ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي الْغَنَمِ
حديث رقم: 376 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
حديث رقم: 289 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ الْأَمْوَالِ فِي الزَّكَاةِ