عَنْ عَائِشَةَ ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأْذِنُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْمَرْأَةِ مِنَّا ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ " ، {{ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ }} قَالَتْ : فَقُلْتُ لَهَا : مَا كُنْتِ تَقُولِينَ لَهُ ؟ قَالَتْ : كُنْتُ أَقُولُ لَهُ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ ، فَإِنِّي لَا أُرِيدُ ، أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأْذِنُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْمَرْأَةِ مِنَّا ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، {{ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ }} قَالَتْ : فَقُلْتُ لَهَا : مَا كُنْتِ تَقُولِينَ لَهُ ؟ قَالَتْ : كُنْتُ أَقُولُ لَهُ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ ، فَإِنِّي لَا أُرِيدُ ، أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا
جناح: الجناح : الإثم واللوم والمساءلة
أوثر: آثر : أعطى وأفرد وخص وفضل وقدم وميز
ابْنُ مُبَارَكٍ
عَاصِمٍ
وَعَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ
عَبْدُ اللَّهِ
عَاصِمٌ
مُعَاذَةَ
عَائِشَةَ
حديث رقم: 2775 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَ امْرَأَتِهِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ
حديث رقم: 1862 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ
حديث رقم: 4280 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْقَسْمِ
حديث رقم: 2712 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ أَمَّا حَدِيثُ سَالِمٍ
حديث رقم: 6421 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
حديث رقم: 3624 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ فِي الْكَيْنُونَةِ مَعَهُنَّ ، وَالْقَسْمِ لَهُنَّ ،
حديث رقم: 3625 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ فِي الْكَيْنُونَةِ مَعَهُنَّ ، وَالْقَسْمِ لَهُنَّ ،