عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَمَا نَزَلَتْ : {{ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ }} "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَمَا نَزَلَتْ : {{ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ }} قَالَتْ مُعَاذَةُ : فَقُلْتُ : فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ ؟ قَالَتْ : كُنْتُ أَقُولُ ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ فَلَا أُوثِرُ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ إِلَّا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ
يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ
عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلّ
عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ
مُعَاذَةَ
عَائِشَةَ
حديث رقم: 2775 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَ امْرَأَتِهِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ
حديث رقم: 1862 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ
حديث رقم: 23954 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
حديث رقم: 4280 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْقَسْمِ
حديث رقم: 2712 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ أَمَّا حَدِيثُ سَالِمٍ
حديث رقم: 3624 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ فِي الْكَيْنُونَةِ مَعَهُنَّ ، وَالْقَسْمِ لَهُنَّ ،
حديث رقم: 3625 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ فِي الْكَيْنُونَةِ مَعَهُنَّ ، وَالْقَسْمِ لَهُنَّ ،