عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، فَارِسِيًّا كَانَ جَارَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَتْ مَرَقَتُهُ أَطْيَبَ شَيْءٍ رِيحًا ، فَصَنَعَ طَعَامًا ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ ، وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ ، أَنْ تَعَالَ : قَالَ : " وَهَذِهِ مَعِي ؟ " قَالَ : وَأَشَارَ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : لَا ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ : " وَهَذِهِ مَعِي ؟ " قَالَ : لَا ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : نَعَمْ فَذَهَبَتْ عَائِشَةُ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، فَارِسِيًّا كَانَ جَارَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَكَانَتْ مَرَقَتُهُ أَطْيَبَ شَيْءٍ رِيحًا ، فَصَنَعَ طَعَامًا ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَدَعَاهُ ، وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ ، أَنْ تَعَالَ : قَالَ : وَهَذِهِ مَعِي ؟ قَالَ : وَأَشَارَ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : لَا ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ : وَهَذِهِ مَعِي ؟ قَالَ : لَا ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : نَعَمْ فَذَهَبَتْ عَائِشَةُ
حديث رقم: 3418 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الطلاق بالإشارة المفهومة
حديث رقم: 12026 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
حديث رقم: 13618 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
حديث رقم: 5391 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ الضِّيَافَةِ
حديث رقم: 5466 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الطَّلَاقُ بِالْإِشَارَةِ الْمَفْهُومَةِ
حديث رقم: 3261 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ
حديث رقم: 6689 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابُ إِبَاحَةِ تَطَيُّبِ الْمَرَقَةِ ، وَتَرْكِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ ، إِذَا كَانَ
حديث رقم: 6690 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابُ إِبَاحَةِ تَطَيُّبِ الْمَرَقَةِ ، وَتَرْكِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ ، إِذَا كَانَ
حديث رقم: 6691 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابُ إِبَاحَةِ تَطَيُّبِ الْمَرَقَةِ ، وَتَرْكِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ ، إِذَا كَانَ