عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارَ فَارِسِيٍّ طَيِّبُ الْمَرَقَةِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ ، " فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ ، وَأَوْمَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ أَيْ وَهَذِهِ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الْآخَرُ هَكَذَا بِيَدِهِ أَنْ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا "
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَارَ فَارِسِيٍّ طَيِّبُ الْمَرَقَةِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ ، وَأَوْمَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ أَيْ وَهَذِهِ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الْآخَرُ هَكَذَا بِيَدِهِ أَنْ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
وأومأ: الإيماء : الإشارة بأعضاء الجسد كالرأس واليد والعين ونحوه
حديث رقم: 3418 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الطلاق بالإشارة المفهومة
حديث رقم: 12026 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
حديث رقم: 13618 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
حديث رقم: 5391 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ الضِّيَافَةِ
حديث رقم: 1295 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ
حديث رقم: 3261 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ
حديث رقم: 6689 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابُ إِبَاحَةِ تَطَيُّبِ الْمَرَقَةِ ، وَتَرْكِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ ، إِذَا كَانَ
حديث رقم: 6690 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابُ إِبَاحَةِ تَطَيُّبِ الْمَرَقَةِ ، وَتَرْكِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ ، إِذَا كَانَ
حديث رقم: 6691 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابُ إِبَاحَةِ تَطَيُّبِ الْمَرَقَةِ ، وَتَرْكِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ ، إِذَا كَانَ