جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ حِضْتُ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، فَقَالَ : عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ " اقْضِ بَيْنَهُمَا " قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَا ؟ قَالَ : " اقْضِ بَيْنَهُمَا " . قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَا ؟ قَالَ : " اقْضِ بَيْنَهُمَا " فَقَالَ إِنْ جَاءَتْ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ تَطْهُرُ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَتُصَلِّي ، جَازَ لَهَا وَإِلَّا فَلَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " قَالُونُ ، وَقَالُونُ بِلِسَانِ الرُّومِ : أَحْسَنْتَ "
أَخْبَرَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ حِضْتُ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، فَقَالَ : عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ اقْضِ بَيْنَهُمَا قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَا ؟ قَالَ : اقْضِ بَيْنَهُمَا . قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَا ؟ قَالَ : اقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ إِنْ جَاءَتْ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ تَطْهُرُ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَتُصَلِّي ، جَازَ لَهَا وَإِلَّا فَلَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : قَالُونُ ، وَقَالُونُ بِلِسَانِ الرُّومِ : أَحْسَنْتَ
بطانة: بطانة أهلها : نساء من خواص أهلها يشهدن بإمكان ما ادعت
قرء: القرء : الحيض وقيل الطهر أو وقتهما
حديث رقم: 1250 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَتَمُوتُ يَرِثُهَا زَوْجُهَا
حديث رقم: 14374 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
حديث رقم: 2192 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا