جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَطَهُرَتْ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَصَلَّتْ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ : " قُلْ فِيهَا " ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنْ جَاءَتْ بَيِّنَةٌ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ ، يَشْهَدُونَ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَطَهُرَتْ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ ، وَصَلَّتْ فَهِيَ صَادِقَةٌ ، وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " قَالُونُ ، وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ بِيَدِهِ ، يَعْنِي بِالرُّومِيَّةِ ، "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَطَهُرَتْ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَصَلَّتْ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ : قُلْ فِيهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنْ جَاءَتْ بَيِّنَةٌ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ ، يَشْهَدُونَ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَطَهُرَتْ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ ، وَصَلَّتْ فَهِيَ صَادِقَةٌ ، وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : قَالُونُ ، وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ بِيَدِهِ ، يَعْنِي بِالرُّومِيَّةِ ،
بينة: البينة : الدليل والبرهان الواضح
بطانة: بطانة أهلها : نساء من خواص أهلها يشهدن بإمكان ما ادعت
حديث رقم: 1250 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَتَمُوتُ يَرِثُهَا زَوْجُهَا
حديث رقم: 14374 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
حديث رقم: 2192 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا